فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 4610

قال الحافظ: لم يجزم المصنِّف بالجواب لقوَّة الخلاف في ذلك كما سيأتي.

كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )تحت قوله: «فَقُولوا: مِثْلَمَا يَقُول المُؤَذِّن» فيه تغليب وإلَّا ففي الحَيْعَلَتين ليس الجواب مثل قوله. انتهى.

وفي (( هامشه ) )وهذا هو المرجَّح عند الأئمَّة الأربعة، قال الزَّرقاني تبعًا للحافظ: وهو المشهور عند الجمهور، وقيل: يجمع بينهما، نقله ابن عابدين عن البعض، وهو وجه لبعض الحنابلة، ولبعض المالكيَّة كما في (( الأوجز ) ).

قال الحافظ: قال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح، فتارة يقول كذا وتارة يقول كذا. انتهى.

قال العيني: احتجَّ بالحديث أصحابنا على أنَّ إجابة المؤذِّن واجبة، وبه قال ابن وهب من المالكيَّة، وهو مذهب الظَّاهريَّة، وقال الأئمَّة الثَّلاثة: مستحبَّة، وهو اختيار الطَّحاوي. انتهى.

وفي (( الدُّرِّ المختار ) )يجيب وجوبًا، وقال الحلواني: ندبًا. انتهى.

ج 2 ص 324

ج 2 ص 325

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت