كتب الشيخ قُدِّس سِرُّه في (( اللامع ) )أي: فاشترط فيها شرطًا لا يخالف مُقْتَضى العقد، ولا هو يخالف الشرع يكون العمل بمُقْتَضَاه واجبًا. انتهى.
وفي (( هامشه ) )كما ورد في الحديث من اشتراط الثمرة، فإنَّه مما لا يخالف مقتضى العقد، ولايخالف الشرع.
قال الحافظ"لم يَذْكُر البُخَاري جَواب الشَّرْط اكتفاءً بمَا فِي الخَبَر". انتهى.
ج 4 ص 750