قال الحافظ: قال ابن المنير: ما في قوله (ما يقرأ) الظاهر أنها موصولة لا استفهامية. انتهى.
وتعقبه العيني بقوله: لا مانع من أن تكون استفهامية. انتهى.
وقال ابن المنير: مناسبة الباب لما قبله أن ذلك من جملة ما يتعلق بفضل يوم الجمعة لاختصاص صبحها بالمواظبة على قراءة هاتين السورتين. [1] . انتهى من الفتح.
وغرض الترجمة عندي الرد على من كره سورة السجدة في الفريضة.
قال العيني: قال ابن بطال: ذهب أكثر العلماء إلى القول بهذا الحديث وهو قول الكوفيين والشافعي وأحمد، وقالوا: هو سُنَّة، واختلف قول مالك فرُوي عنه أنه لا بأس أن يقرأ الإمام بالسجدة في الفريضة، وروي عنه أنه كره للإمام ذلك إلى آخر ما قال.
ج 3 ص 383
[1] فتح الباري:2/ 379