فهرس الكتاب
الصفحة 4487 من 4610
أي هل تشرع أو لا قا ابن المنير الترجمة موهمة والحديث يزيل إبهامها فهو دال على عدم انعقاد بيعة الصغير. انتهى من (( الفتح ) )وقال العيني ولم يذكر الحكم فيه على عادته غالبًا إما اكتفاء بما بين في حديث الباب وأما لمحل الخلاف فيه فقال جماعة من العلماء البيعة لا تلزم إلا من تلزمه عقود الإسلام كلها من البالغين وقال بعض العلماء إنها تلزم الأصاغر بمبايعة آبائهم. انتهى.
ج 6 ص 1561
حجم الخط: