قال الحافظ: هذا بيان في حكم بيع الرقيق ثم قال: مطابقة الحديث للترجمة من حيث إنَّه صلى الله عليه وسلم لم يمنع عن بيع السبي لما قالوا: إنَّا نصيب السبي فنحب الأثمان، والأثمان لا تجيء إلَّا بالبيع، والسبي فيه الرقيق وغيره [1] . انتهى.
ج 3 ص 643
[1] ذكره بنصه العيني في عمدة القاري:4/ 47