"يُحْتَمل أنْ يَكون مُضَافًا إلى الفَاعِل أو المفْعُول، وعلى الثاني جرى ابن بطَّال، وقال: لا خلاف في جواز عِتْقِ المُشْرِك تطوعًا، وإنَّما اختلفوا في عتقه عن الكفَّارة، وحديث الباب حُجَّة في الأول؛ لأنَّ حكيمًا لما أعتق وهو كافر لم يحصل له الأجر إلَّا بإسْلامِه، فمن فعل ذلك، وهو مسلم لم يكن بدُونِه، بل أَولى. انتهى."
، وقال ابن المنير: الذي يظهر أنَّ
ج 4 ص 716
مراد البخاري أنَّ المشرك إذا أعتق مُسْلمًا نفَذَ عِتْقه، وكذا إذا أعتقَ كافرًا فأَسْلَمَ العَبْدُ" [1] . انتهى."
وكتب الشيخ قُدِّس سِرُّه في (( اللامع ) )هذا يرد على المؤلف ما قبل ذلك من قوله: لا عتاقة إلَّا لوجه الله. انتهى. وتقدم شيء من الكلام عليه في باب الخطأ والنسيان، فارجع إليه.
ج 4 ص 717
[1] فتح الباري:5/ 169