_بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة_ قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: هو على ظاهره، قال النووي: يحرم التنفير، وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصى سواء تلف أو لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن، وإلَّا فلا، قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأَولى. انتهى من (( الفتح ) )والعيني.
ج 3 ص 568