كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )يعني بذلك أنَّه لا ضير في أذإنَّه
ج 2 ص 325
إذا لم يفت المقصود، وهو الإعلام في الوقت، فإنَّه مع كونه أعمى لما أخبره الثَّقة بالوقت كان بمنزلة غيره. انتهى.
وفي (( هامشه ) )ونقل النَّووي عن أبي حنيفة وداود أنَّ أذان الأعمى لا يصحُّ، والنَّقل عن الحنفيَّة غير صحيح، بل صرح ابن عابدين بعدم كراهته كما في (( الأوجز ) ). انتهى.
ج 2 ص 326