كأنَّه يشير إلى ما وقع في مرسل سعيد بن المسيِّب في هذه القصة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأعلى، ثم الأسفل، قال العلماء: الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك يُقدَّم الأعلى فالأعلى، ولا حق للأسفل حتى يستغني الأعلى، وحدُّه أن يغطي الماء الأرض حتى لا تشرب، ويرجع إلى الجدار ثم يطلقه. انتهى من (( الفتح ) )
وقال القَسْطَلَّانِي: وتأتي صفة إرسال الماء من الأعلى إلى الأسفل في الباب اللاحق إن شاء الله تعالى. انتهى.
قال الخطابي وغيره: وإنَّما حكم صلى الله عليه وسلم على الأنصاري في حال غضبه مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان؛ لأنَّ النهي معلل بما يخاف على الحاكم من الخطأ والغلط، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمون لعصمته من ذلك حال السخط. انتهى من (( الفتح ) )
ج 4 ص 682