قال القسطلَّاني تبعًا للحافظ والعيني: أي جوازه. انتهى.
والأوجه عندي أنَّه أشار إلى أنَّ الإسباغ ليس بواجب، أو الدَّلك ليس بواجب، أو يقال: إنَّ للوضوء مرتبتين أقلُّها وأكمَلُها، فأشار إلى الأوَّل بهذا الباب، وإلى الثَّاني بالباب الآتي كما سيأتي.
ج 2 ص 181