فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 4610

قال القسطلَّاني تبعًا للحافظ والعيني: أي جوازه. انتهى.

والأوجه عندي أنَّه أشار إلى أنَّ الإسباغ ليس بواجب، أو الدَّلك ليس بواجب، أو يقال: إنَّ للوضوء مرتبتين أقلُّها وأكمَلُها، فأشار إلى الأوَّل بهذا الباب، وإلى الثَّاني بالباب الآتي كما سيأتي.

ج 2 ص 181

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت