فهرس الكتاب

الصفحة 3276 من 4610

قال الحافظ: أي: وحدها، وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب الشهادات، وأغرب ابن بطال هنا، فنقل الإجماع على أنَّ شهادة المرأة وحدها لا تجوز في الرضاع وشبهه، وهو عجيب منه، فإنَّه قول جماعة من السلف حتى إنَّ عند المالكية رواية أنَّها تقبل وحدها، لكن بشرط فشو ذلك في الجيران. انتهى. وقد تقدم بيان مذاهب الأئمة في كتاب الشهادات، فارجع إليه لو شئت.

ج 5 ص 1173

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت