فهرس الكتاب

الصفحة 4538 من 4610

قال الحافظ: يشير إلى أنه لا يلزم من ردِّ حُكْمِه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك؛ بل إذا بَذَل وسعه أُجِرَ؛ فإن أصاب ضُوعف أجرُه لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لَحِقَه الإثم كما تقدمت الإشارة إليه. قال ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالمًا بالاجتهاد وأما إذا لم يكن عالمًا فلا، ومال الخطابي إلى أن العالم يؤجر إذا اجتهد فأصاب وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط وكأنه يرى أن قوله وله أجر واحد مجاز عن وضع الإثم. انتهى مختصرًا.

وفي (( هامش النسخة المصرية ) )عن شيخ الإسلام مرَّ حديث الباب في أواخر البيوع وفيه دلالة على أن الحقَّ عند الله واحدٌ وأن المجتهد يُخْطِيء ويُصِيب. انتهى.

ج 6 ص 1577

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت