فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 4610

أورد فيه حديث مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه أبحاث كثيرة من أن الغسل لمن يروح إلى الجمعة أو عام؟ وهل يكفي غسل الجنابة للجمعة؟ وابتداء ساعات التكبير من الصبح أو الزوال؟ وهل البُدْن يتحقق بالبقر أيضا؟ والأفضل في الضحايا الإبل أو الغنم؟ وحكم الغسل يوم الجمعة؟ بسطت في (( الأوجز ) )فارجع إليه لو شئت.

قال الحافظ: مقتضى الحديث مساواة المبادر إلى الجمعة للمتقرب بالمال، فكأنه جمع بين عبادتين بدنية ومالية، وهذه خصوصية للجمعة لا لغيرها من الصلوات. انتهى.

ج 3 ص 382

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت