أورد فيه حديث مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه أبحاث كثيرة من أن الغسل لمن يروح إلى الجمعة أو عام؟ وهل يكفي غسل الجنابة للجمعة؟ وابتداء ساعات التكبير من الصبح أو الزوال؟ وهل البُدْن يتحقق بالبقر أيضا؟ والأفضل في الضحايا الإبل أو الغنم؟ وحكم الغسل يوم الجمعة؟ بسطت في (( الأوجز ) )فارجع إليه لو شئت.
قال الحافظ: مقتضى الحديث مساواة المبادر إلى الجمعة للمتقرب بالمال، فكأنه جمع بين عبادتين بدنية ومالية، وهذه خصوصية للجمعة لا لغيرها من الصلوات. انتهى.
ج 3 ص 382