لمَّا ثبت عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الوضوء مرَّة مرَّة، واثنين اثنين، وثلاثًا ثلاثًا، ترجم البخاري على كل منهما مستقلًا تنبيهًا على جواز كل منها، وعلى أنَّ التَّثليث درجة الكمال، ولا كراهة
ج 2 ص 189
في الاكتفاء باثنين أو مرَّة.
قال الحافظ: والحديث مجمل تقدَّم في (باب غسل الوجه باليدين) . انتهى.
ج 2 ص 190