فهرس الكتاب

الصفحة 1479 من 4610

قال الحافظ قوله (فلْيُكَفِّر) أي به لأنَّه صار واجدًا، وفيه إشارة إلى أنَّ الإعسار لا يسقط الكفارة عن الذِّمة. انتهى.

قلت: وهو قول الحنفية ومالك، والمشهور من قولي أحمد أنَّه يسقط، وهما قولان للشافعي.

ج 3 ص 591

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت