فهرس الكتاب
الصفحة 1479 من 4610
قال الحافظ قوله (فلْيُكَفِّر) أي به لأنَّه صار واجدًا، وفيه إشارة إلى أنَّ الإعسار لا يسقط الكفارة عن الذِّمة. انتهى.
قلت: وهو قول الحنفية ومالك، والمشهور من قولي أحمد أنَّه يسقط، وهما قولان للشافعي.
ج 3 ص 591
حجم الخط: