فهرس الكتاب

الصفحة 1398 من 4610

قال الحافظ: أي لكل مسكين من كل شيء يشير بذلك إلى الرَّد على من فرق في ذلك بين القمح وغيره [1] . انتهى.

وفي (( الأوجز ) )الواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من أي شيء كان في الكفارة قمحًا أو شعيرًا أو تمرًا، وهو قول مالك والشافعي وعند أبي حنيفة تخصيص ذلك بالقمح وأنَّ الواجب من الشعير والتمر صاع. انتهى وفيه أيضًا: وقال الموفق: يعطي كل مسكين مدًا من البر فأمَّا بقية الأصناف فنصف صاع لكل مسكين نص عليه أحمد. انتهى وفي (( الفيض ) )بعد ذكر مذهب الحنفية: واعتبر المصنِّف الوزن، فطرد بالنصف في الجميع. انتهى.

ج 3 ص 564

[1] فتح الباري: ج 4/ ص 16

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت