قال الحافظ: أي: توكيل المرأة، والإمام _بالنصب على المفعولية_ وأورد فيه حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة نفسها، وقد تعقبه الداودي بأنَّه ليس فيه أنَّه صلى الله عليه وسلم أستأذنها، ولا أنَّها وكَّلته، وإنَّما زوجها الرَّجل بقول الله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب:6] .
قال الحافظ: وكأنَّ المصنِّف أخذ ذلك من قولها
ج 3 ص 666
قد وهبت لك نفسي، ففَوَّضَت أمرها إليه، وقال الذي خَطَبها: زوِّجْنِيها، فلم تنكر هي ذلك، بل استمرت على الرضا، فكأنَّها فوَّضَت أمْرَها إليه ليتزوَّجَها أو يزوجها لمن رأى. انتهى.
ج 3 ص 667