أي هل يجوز للإمام أن يمنع المجرمين من الإجرام، وفي رواية أبي أحمد الجرجاني (المجنونين) والأول أولى، لأن المجنون لا يتحقق عصيانه.
قوله (وأهل المعصية) من عطف العام على الخاص قاله العيني قلت كذا في نسخة العيني التي بأيدينا وفي نسخة (( الفتح ) )أن في رواية أبي أحمد الجرجاني (المحبوس) بدل المجرمين قال الحافظ وهو أوجه، لأن المحبوس قد لا يتحقق عصيانه. انتهى.
ثم البراعة عندي في حديث كعب في التخلف فإنه كاف لبكاء الرجل من أحوال الآخرة.
ج 6 ص 1562