أي بنفسها ذكر فيه حديث سهل بن سعد في قصة عرس أبي أسيد وترجم عليه في الذي بعده (النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس) وتقدم قبل أبواب في إجابة الدعوة ثم قال الحافظ بعد حديث الباب: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك. انتهى.
ج 5 ص 1200