قال العَلامة القَسْطلاني تبعًا للعلامة العيني: أي حُكمُ ما أَصَاب المعراضُ من الصيد بعَرْضِه.
وهكذا شرح الباب الأول، إذ قال في الباب السابق: أيْ حكم صيد المعراض، وعلى هذا يلزم التكرار بين الترجمتين، فالأوجه أن يقال في الفرق بين الترجمتين: أنَّ الغرض من السابق بيان لصداق صيد المِعْرَاض وأنه يشمل صيد البندقة أيضًا، والغرضُ من هذا البابِ بَيَان حُكْمِه فافْتَرَقا.
ج 6 ص 1270