يشير إلى أنَّ الصبي لا يُخاطب بالجهاد، ولكن يجوز الخروج به بطريق التبعية، قاله الحافظ.
والأوجه عند هذا العبد الضعيف أنَّه أراد إثبات الجواز لدفع توهم ما ورد في حق الصبيان من الصحابة لما عرضوا للخروج إلى الغزو ردَّهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم، ووجه الدفع أنَّ عرضهم إنَّما كان للقتال لا للخدمة.
ج 4 ص 778