فهرس الكتاب

الصفحة 3750 من 4610

جمع خاتم ويجمع أيضا على خواتم بلا ياء وعلى خياتيم بياء بدل الواو وبلا ياء أيضا وفي الخاتم ثمان لغات فتح التاء وكسرها وهما واضحتان.

ثم ذكر الحافظ بقية اللغات نظما ونثرا ثم قال في الكلام على الروايات الواردة في الباب وقد أخرج بن أبي شيبة من حديث عائشة أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حلية فيها خاتم من ذهب فأخذه وإنه لمعرض عنه ثم دعا أمامة بنت ابنته فقال تحلى به قال بن دقيق العيد وظاهر النهي التحريم وهو قول الأئمة واستقر الأمر عليه قال عياض وما نقل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من تختمه بالذهب فشذوذ والأشبه أنه لم تبلغه السنة فيه فالناس بعده مجمعون على خلافه وكذا ما روي فيه عن خباب وقد قال له بن مسعود أما آن لهذا الخاتم أن يلقى فقال إنك لن تراه علي بعد اليوم فكأنه ما كان بلغه النهي فلما بلغه رجع قال وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه كراهة تنزيه لا تحريم كما قال مثل ذلك في الحرير قال بن دقيق العيد هذا يقتضي إثبات الخلاف في التحريم وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتما قلت التوفيق بين الكلامين ممكن بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض واستقر الإجماع بعده على التحريم وقد جاء عن جماعة من الصحابة لبس خاتم الذهب ثم بسط الكلام عليه وقال أيضا النهي عن خاتم الذهب مختص بالرجال دون النساء فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء. انتهى.

ج 6 ص 1337

وقال المناوي في شرح الشمائل نقلا عن النووي أجمعوا على تحريمه للرجال إلا ما حكي عن ابن حزم أنه أباحه، وعن بعضهم أنه مكروه لا حرام، قال: وهذان باطلان وقائلهما محجوج بالأحاديث التي ذكرها مسلم مع إجماع من قبله على تحريمه انتهى

لكن قال الزين العراقي لا يصح نقل الإجماع فقد لبسه جمع من الصحابة والتابعين إلى آخر ما ذكر.

وتقدم توجيه نقل الاجماع في كلام الحافظ، لكن في (( الأوجز ) )قال صاحب (( المحلى ) )مذهب الائمة الأربعة والجمهور أنه يحرم، ورخص فيه طائفة منهم إسحاق بن راهويه وقال «مات خمس من الصحابة وخواتيمهم من ذهب» رواه ابن أبي شيبة. انتهى.

ج 6 ص 1338

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت