فهرس الكتاب

الصفحة 2200 من 4610

قال الحافظ:"قوله (فيه المِسْوَر إلخ) يشير بذلك إلى قصة أبي بَصِير، وقد تقدم في أواخر الشروط، وهي ظَاهِرَة فيما تَرْجَم له، وهي من مسائل الخلاف أيضًا، ولهذا لم يبتَّ الحكم فيها، قال الجمهور: إن ائتمنوه يَفِ لهُمْ بالعهد، حتى قال مالك: لا يجوز أن يهرُبَ منهم، وخالفه أشهب فقال: لو خرج به الكافر ليُفَادي به فله أن يقتله، وقال أبو حنيفة: إعطاء العهد على ذلك باطل، ويجوز له أن لا يَفِيَ لهم به، وقال الشافعية: يجوز أن يهرب من أيديهم، ولا يجوز أن يأخذ من أموالهم قالوا: وأن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يَتَخلَّص منهم بكل طريق، ولو بالقتل، وأخذ المال وتحريق الدار وغير ذلك". انتهى.

ج 4 ص 796

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت