"أي: ليُجَاهِد عليها في سبيل الله (فَرآهَا تُبَاع) هل له أن يشتريها أم لا؟"قاله القَسْطَلَّانِي.
قلت: والمسألة التي أشار إليها القَسْطَلَّانِي خلافية تقدَّمت في (باب هل يَشْتَري صَدَقَته؟) من كتاب الزكاة.
ولا يبعد عندي أن يَحْمِل الترجمة على معنى الرجوع في الهبة، فالمعنى إذا تصدَّقَ رَجلٌ فَرَسًا ليُجَاهِد عليه في سبيل الله، ثم رأى المتصدِّقُ أنَّها تباع على خلاف ما أراد من التَّصَدُّق، فهل يرجع في تلك الصدقة أم لا؟ فافهم.
ج 4 ص 793