كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )وكأنَّ هؤلاء لم يبلغهم رواية النَّهي عن الصَّلاة عند الاستواء. انتهى.
قال العيني: غرض البخاري بهذا الباب ردُّ قول من منع الصَّلاة عند الاستواء. انتهى.
وفي (( تراجم شيخ المشايخ ) )به قال مالك مطلقًا، والشَّافعيُّ في يوم الجمعة. انتهى.
وكذا حكى الحافظ عن مالك: إنَّه لم يكره، مع أنَّه روى حديث الصَّنَابِحِي لأنَّه لعلَّه رأى عمل أهل المدينة على الإباحة عند الاستواء. انتهى.
ج 2 ص 319