الأصل فيه عموم الخبر وورود الوعيد في الترك.
قال العلماء لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية لما في ذلك من كسر قلب من لم يجبه إلا إن كان له عذر في ترك الإجابة، كرؤية المنكر قال ابن بطال عن مالك لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة خاصة، ثم إن شاء أكل وإن شاء ترك والترك أحب إلينا لأنه أنزه إلا أن يكون لأخ في الله أو خالص قرابة أو مودة، وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم. انتهى من (( الفتح ) ).
وقد تقدم المذاهب في إجابة الدعوة في الوليمة وغيره من كتاب النكاح.
ج 6 ص 1555