فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 4610

كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )أراد بذلك إثبات أنَّ المسجد حقُّ العامَّة كالطَّريق، فلكل منهم أن يجعل بعضه مسجدًا إذا لم يضر العامَّة، إلَّا أنَّه يمكن لكلِّ واحد منهم أيضًا أن يمنعه عن ذلك وإن لم يكن له ضرر فيه، والحاصل: أنَّ الطَّريق بعد ما لم يكن ضيِّقًا فلكل من العامَّة إحداث شيء فيه، ما لم يضر بالعامَّة سواء كان ما يحدِّثه لنفسه خاصَّة أو للنَّاس عامَّة، وأيضًا فكما أنَّ لكل منهم حق الإحداث فكذلك لكل منهم منعه عنه لاشتراك الكلِّ فيه. انتهى.

قال الحافظ: وبناء المسجد في ملك المرء جائز بالإجماع، وفي غير ملكه ممتنع بالإجماع، وفي المباحات حيث لا يضر بأحد جائز خلافًا لبعضهم، كربيعة، ونقله عبد الرَّزَّاق عن علي وابن عمر، فأراد البخاري الرَّدَّ عليه. انتهى من (( هامش اللَّامع ) ).

ج 2 ص 297

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت