المسألة خلافية، فعند الجمهور من مال الصغير إن كان موسرًا، وإلَّا فعلى من عليه نفقته.
وقال ابن حزم في ماله إن كان موسرًا وإلَّا سقطت.
وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مُطْلقًا.
وقال ابن المسيِّب: لا يجب على الصغير مُطْلقًا كما في (( الأوجز ) ).
ثم براعة الاختتام عند الحافظ ما تقدم في مقدمة (( اللامع ) )في بيان خصائص الكتاب إذ قال، وفي آخر الزكاة صدقة الفطر، ولها دخول في الآخرية من جهة كونها تقع في آخر رمضان مكفرة لما مضى. انتهى.
وعند هذا الفقير في قوله يزكي مال اليتيم، فإن اليتيم من مات أبوه.
ج 3 ص 506