أي بعد طحنه لتطير منه قشوره، وكأنه نبه بهذه الترجمة على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ. انتهى من (( الفتح ) ).
وتعقبه العلامة العيني بقوله قلت لا نسلم ذلك بل المراد أن الشعير إذا طحن ينفخ فيه حتى يذهب عنه القشور، ثم يستعمل خبزًا أو طعامًا أو سويقًا أو غير ذلك، ولا ينخل بالمنخل، ونفس
ج 6 ص 1258
معنى الحديث يدل على ذلك. انتهى.
قلت لا منافاة بين ما أفاده الحافظ في الغرض من الترجمة وبين الغرض الذي ذكره العلامة العيني، فالترجمة يحتمل الغرضين، وما أفاده العيني من الغرض أيضًا وجيه فسيأتي في الباب الآتي (هل كان لكم في عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلَّم مناخل؟) قال «ما رأى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلَّم منخلًا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله» الحديث.
ج 6 ص 1259