"وفي رواية الكشميهني: قَتل الأَسِير صَبْرًا، وهي أخصر، وأورد فيه حديث"
ج 4 ص 799
أنس في قتل ابن خطل، وقد تقدم أنَّ الإمام يتَخَيَّر متَّبِعًا ما هو الأَحَظُّ للإسْلام والمسلمين بين قَتْل الأَسِير أو المَنِّ عليه بفدَاء أو بغير فدَاء أو استرقاقه". انتهى من (( الفتح ) )"
وقال القَسْطَلَّانِي:"قوله (قَتْل الصَّبر) بأن يُمْسِك ذُو رُوح، ثم يُرْمَى بشيء حتى يَمُوت، وفي الحديث النهي عن قتل شيء من الدواب صبرًا، والصَّبْر لغة: الَحْبس، وإذا شُدَّت يَدا رَجُلٍ ورِجْلَاه وأْمْسَكَه آخر وضَرَب عنقه يقال: قُتِل صبرًا، وقال أيضًا: وفيه جواز إقامة الحد والقصاص بمكة خلافًا لأبي حنيفة"إلى آخر ما ذكر.
قلت: وقد تقدم الكلام على المسألة، واختلاف الأئمة في (باب لا يَحِلُّ القِتَال بمكة) من كتاب الحج.
ج 4 ص 800