فهرس الكتاب

الصفحة 4508 من 4610

(3)(باب قول الله تعالى:{لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ}[الأحزاب:53]إلخ)

قوله (فَإذا أَذِنَ له واحد جاز) وجه الاستدلال به أنه لم يقيده بعدد فصار الواحد من جملة ما يصدق عليه وجود الإذن وهو متفق على العمل به عند الجمهور، ثم ذكر فيه حديثين أحدهما حديث أبي موسى في الاستئذان وهو الحديث الخامس عشر، والثاني حديث عمر في قصة المشربة وهو طرف من حديث طويل تقدم في تفسير سورة التحريم وهو السادس عشر، وأراد البخاري أن صيغة يؤذن لكم على البناء للمجهول تصح للواحد فما فوقه. انتهى من (( الفتح ) ).

ج 6 ص 1566

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت