أي للميت لصلبه سواء كان أباه أو عمه، قاله الحافظ.
وفي (( الفيض ) )قوله (باب مِيرَاثِ ابْنِ الابْنِ ... إلخ) فابنُ العم محرومٌ عند وجود العم، وذلك لأنَّ العبرةَ فيه للطبقة، فإذا كان الابنُ الصلبيُّ موجودًا، لا يُعْبَأ بالابن بالواسطة. انتهى.
وقال العيني: قوله (وقال زيد ... إلخ) وهذا الذي قاله زيد إجماع، ووصل أثره سعيد بن منصور. انتهى.
ج 6 ص 1461