القَول في عَدَم جزمه بالحكم في هذا كالقول في الذي قبله، لكن الراجح في الحُمُر المنع، بخلاف الخيل. انتهى من (( الفتح ) ).
وقال العيني: واحترز بالإنسِيَّة عن الوحْشِيَّة فإنها تؤكل، والإنسيَّة بكسر الهمزة وسكون النون نسبة إلى الإنس، ويقال فيه أَنَسية بفتحتين نسبة إلى الأَنَس بفتحتين وهو ضد الوَحْشَة، وقال أيضًا: قال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمه، وإنما حُكيَ عن ابن عباس وعائشة إباحتُه بظاهر قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية [الأنعام:145] . قلت: ذكر في التفريع للمالكية: ولا بأسَ بأَكْلِ لَحْم الحُمُر الأَهْليَّة وَلا البَغْل. انتهى.
ج 6 ص 1279