يمكن عندي أن يقال: إنَّ الغرض الكلي لمثل هذه التراجم العديدة إثبات ركوبه صلى الله عليه وسلم على تلك الأنواع من الخيول، فتكون هذه التراجم من الأصل الرابع عشر.
قال العلامة العيني:"القَطُوف: _بفتح القاف وضم الطاء المهملة_ وهو من الدواب المقارب الخَطْوِ، وقيل: الضيق المشي، ويقال: قطفت الدابة تقطف قطافًا وقُطوفًا: _بالضم_ إذا بطأت السير مع تقارب الخَطْوِ، وقال الثعالبي: إن مشى وثبًا فهو قَطُوف، وإن كان يرفع يديه ويقوم على رِجليه فهو سَبُوت، وإن التوى براكبه فهو قَمُوص، وإن منع ظهره فهو شَمُوس". انتهى من العيني
ج 4 ص 774