قال الحافظ كذا للجميع بغير ترجمة، وهو بمنزلة الفصل من الباب السابق، وقد أورد فيه حديث ابن عباس في جواز أخذ أجرة الأرض، ووجه دخوله في الباب الذي قبله أنَّه لما جازت المزارعة على أنَّ للعامل جزءًا معلومًا، فجواز أخذ الأجرة المعينة عليها من باب أَولى. انتهى.
وقال القَسْطَلَّاني تبعًا للعلامة العيني: ومناسبة الحديث للباب السابق من جهة أنَّ فيه للعامل جزءًا معلومًا، وههنا لو ترك مالك الأرض هذا الجزء للعامل كان خيرًا له من أن يأخذه منه، وفيه جواز أخذ الأجرة لأنَّ الأولوية لا تنافي الجواز. انتهى.
ورقم عليه شيخ الهند رحمه الله في آخر تراجمه رمز < بنـ > نقطة واحدة، فكان رأيه فيه أنَّ المصنِّف ترك الترجمة لقصد التمرين وتشحيذًا للأذهان.
ج 3 ص 674