قال الحافظ:"البلاط: _بفتح الموحدة_ وهي حجارة مفروشة كانت عند باب المسجد، وقوله (أو باب المسجد) هو بالاستنباط من ذلك، وأشار به إلى ما ورد في بعض طرقه، وأورد فيه طرفًا من حديث جابر في قصة جَمَله، وغرضه هنا قوله «فعَقَلت الجَمَل في ناحية البَلاط» ) فإنَّه يستفاد منه جواز ذلك إذا لم يحصل به ضرر". انتهى.
كتب الشيخ في (( اللامع ) )ودلالة الرواية عليه من حيث إن المراد بناحية البلاط هي الطرف الداخل في البلاط، وإن أريد بها الخارج منه فدلالتها عليها من حيث إنَّه لما عقل على طرفه المتصل بها كان البعير على سعة من الدخول على البلاط، ولعله جلس عليه أو وقف. انتهى.
وتعرض لهذا الإشكال، والجواب عنه العلامة العيني، وما أفاده الشيخ واضح منه وأبسط.
وفي (( الفيض ) )"البلاط كانت حجارة مفروشة من المسجد إلى السوق تسمى بالبلاط، وكان العقل فيه انتفاعًا بأرض غير مملوكة". انتهى.
ج 4 ص 703