فهرس الكتاب

الصفحة 1883 من 4610

كتب الشيخ قُدِّس سِرُّه في (( اللامع ) )أي: جواز استيلاد الأَمَة، وقوله «هُو لكَ يا عبدُ بنُ زَمْعَةَ» فيه الترجمة حيث أثبت نَسَبَه لكونها أمُّ ولد له. انتهى. هذا ما أفاده الشيخ قُدِّس سِرُّه في غرض الترجمة.

وقال الحافظ رحمه الله:"قوله (باب أمِّ الوَلَد) "أي: هل يُحْكَم بِعِتْقِهَا أم لا؟ أورد فيه حديثين، وليس فيهما ما يفصح في الحكم عنده، وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السَّلف، وإن كان الأمر استقرَّ عند الخَلَف على المنع حتى وافق في ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهنَّ ولم يبقَ إلَّا شُذوذٌ". انتهى."

وذكر العلامة العيني أسماء القائلين بعدم جواز بيعها، وذكر منهم الأئمة الأربعة، وقال:"وكذا الشافعي في أكثر كتبه، وقد أجاز بيعها في بعض كتبه، وقال المزني: قطع في أربعة عشر موضعًا من كتبه بأن لا تباع، وهو الصحيح من مذهبه".

ثم قال:"وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وابن الزبير رضي الله عنه وجابر وأبو سعيد الخُدْري رضي الله عنهم يجيزون بيع أم الولد، وبه قال داود"إلى آخر ما بسط.

ج 4 ص 715

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت