فهرس الكتاب

الصفحة 1953 من 4610

قال الحافظ:"ترجم في أوائل الشهادات (تعديل كم يجوز؟) فتوقَّف هناك، وجزم هنا بالاكتفاء بالواحد، وقد قدَّمت توجيهه هناك، واختلف السلف في اشتراط العدد في التزكية"كما تقدم في الباب المذكور، فارجع إليه.

ج 4 ص 740

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت