فهرس الكتاب
الصفحة 1953 من 4610
قال الحافظ:"ترجم في أوائل الشهادات (تعديل كم يجوز؟) فتوقَّف هناك، وجزم هنا بالاكتفاء بالواحد، وقد قدَّمت توجيهه هناك، واختلف السلف في اشتراط العدد في التزكية"كما تقدم في الباب المذكور، فارجع إليه.
ج 4 ص 740
حجم الخط: