قال ابن بطال: أجمعوا على أنَّ الأم لا تستلحق بالزوج ما ينكره، فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون في عصمته، فلو لم تكن ذات زوج، وقالت لمن لا يعرف له أب: هذا ابني، ولم ينازعها فيه أحد؛ فإنَّه يعمل بقولها، وترثه ويرثها، ويرثه إخوته لأمه.
ونازعه ابن التين فحكى عن ابن القاسم لا يقبل قولها إذا ادعت اللقيط، وقد استنبط النَّسَائي في (( السنن الكبرى ) )من هذا الحديث أشياء نفيسة، ثم ذكرها الحافظ، والحديث سبق في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء. انتهى من (( الفتح ) ).
ج 6 ص 1467