فهرس الكتاب

الصفحة 4235 من 4610

قال ابن بطال: أجمعوا على أنَّ الأم لا تستلحق بالزوج ما ينكره، فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون في عصمته، فلو لم تكن ذات زوج، وقالت لمن لا يعرف له أب: هذا ابني، ولم ينازعها فيه أحد؛ فإنَّه يعمل بقولها، وترثه ويرثها، ويرثه إخوته لأمه.

ونازعه ابن التين فحكى عن ابن القاسم لا يقبل قولها إذا ادعت اللقيط، وقد استنبط النَّسَائي في (( السنن الكبرى ) )من هذا الحديث أشياء نفيسة، ثم ذكرها الحافظ، والحديث سبق في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء. انتهى من (( الفتح ) ).

ج 6 ص 1467

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت