لعلَّه إشارة إلى أنَّ تحديد الصَّاع الوارد في الأحاديث ليس بحتم، بل المراد التَّقريب لما يدلُّ عليه لفظ الحديث بإناء نحو صاع، ولذا ذكر في التَّرجمة ونحوه وهو الأوجه، ويحتمل أنَّه أراد الرَّدَّ على من قال إنَّ ذكر الصَّاع بيان للإناء لا الماء، كما تقدَّم في باب الوضوء بالمدِّ.
ج 2 ص 225