فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 4610

وكتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )ضبطوه بضم الغين وفتحها، فإن كان الأوَّل فذاك، وإن كان الثَّاني ففيه تكرار، إذ قد تقدَّم باب غسل دم الحيض إلَّا أن يحمل الباب المتقدِّم على غسل الثَّوب، وهذا على غسل البدن كما هو الظَّاهر من الرِّوايتين الموردتين فيهما، وحينئذ فلا تكرار على أي من الرِّوايتين. انتهى.

وبسط في (( هامشه ) )كلام الشُّرَّاح في غرض التَّرجمة وتكرارها وفيه: والأوجه عندي أنَّ الباب بضم الغين، والغرض بيان الاغتسال من المحيض وكيفيَّته، وتقدَّم في بيان غسل الجنابة في باب تخليل الشَّعر، أنَّ ميل الإمام البخاري عند هذا الفقير إلى ما روي عن الإمام أحمد من الفرق بين الاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض في نقض الضَّفائر، فبيَّن ههنا كيفيَّة الاغتسال من الحيض، والبابان الآتيان جزأن من هذا الباب نبَّه بهما على بيان الفرق خاصَّة، فتأمَّل. انتهى.

وفي (( تراجم شيخ المشايخ ) )يعني أنَّه واجب ثابت، ومناسبة الحديث بالتَّرجمة قول الأنصارية: كيف اغتسل؟ يدلُّ على أنَّ أصل الغسل مسلم الثُّبوت، والسُّؤال إنَّما هو كيفيته. انتهى.

ج 2 ص 244

ج 2 ص 245

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت