فهرس الكتاب

الصفحة 1817 من 4610

"بضم أوله يقال: أسلم فلان فلانًا: إذا ألقاه على الهلكة، ولم يحمه من عدوه، وهو عام في كل من أسلم لغيره، لكن غلب في الإلقاء إلى الهلكة، ثم قال تحت شرح الحديث قوله (ولا يسلمه) ؛ أي: لا يتركه مع من يؤذيه، ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه، وهذا أخص من ترك الظلم، وقد يكون ذلك واجبًا، وقد يكون مندوبًا بحسب اختلاف الأحوال". انتهى من (( الفتح ) )

ج 4 ص 697

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت