فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 4610

قال شيخ المشايخ في التَّراجم: أي باب شرط المسح على الخفَّين أن يكون أدخل رِجليه وهما طاهرتان.

وكتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )قوله: أدخلتهما طاهرتين، فعلم أنَّ اللِّبس طاهرًا عن الحدث كاف في جواز المسح، ولا يشترط لجواز المسح كمال الطَّهارة وقت اللِّبس. انتهى.

وفي (( هامشه ) )أشار الشَّيخ بذلك إلى جزئية خلافية بين العلماء وهي أنَّ رجلًا مثلًا عكس التَّرتيب، فغسل رجليه أولًا ولبسهما ثمَّ أتمَّ الوضوء، فقال الأئمَّة الثَّلاثة: إنَّه لا يجوز له المسح، وقالت الحنفيَّة: يجوز له المسح. انتهى مختصرًا.

قلت: وظاهر تبويب الإمام البخاري يوافق الحنفيَّة كما ترى.

ج 2 ص 207

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت