قال شيخ المشايخ في التَّراجم: أي باب شرط المسح على الخفَّين أن يكون أدخل رِجليه وهما طاهرتان.
وكتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )قوله: أدخلتهما طاهرتين، فعلم أنَّ اللِّبس طاهرًا عن الحدث كاف في جواز المسح، ولا يشترط لجواز المسح كمال الطَّهارة وقت اللِّبس. انتهى.
وفي (( هامشه ) )أشار الشَّيخ بذلك إلى جزئية خلافية بين العلماء وهي أنَّ رجلًا مثلًا عكس التَّرتيب، فغسل رجليه أولًا ولبسهما ثمَّ أتمَّ الوضوء، فقال الأئمَّة الثَّلاثة: إنَّه لا يجوز له المسح، وقالت الحنفيَّة: يجوز له المسح. انتهى مختصرًا.
قلت: وظاهر تبويب الإمام البخاري يوافق الحنفيَّة كما ترى.
ج 2 ص 207