205 -قوله: «يمسح على عمامته» وبسط الكلام عليه في (( الأوجز ) )، وفيه قال الجمهور منهم الأئمَّة الثَّلاثة: أنَّ مسح العمامة لا يجزئ حتَّى يمسح الشَّعر بالماء، وأباحه لبعض الآثار الإمام أحمد وداود وغيرهما، مع الخلاف بينهم في التَّوقيت والشَّرائط، وقال الإمام محمَّد في موطَّئه: «بَلَغَنَا أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ فَتُرِكَ» [1] ، ولم يتعرَّض له الشَّيخ في (( اللَّامع ) )ههنا، لأنَّه قد أجمل الكلام على ذلك في الكوكب [2] ، والدر المنضود على سنن أبي داود.
ج 2 ص 207
[1] موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، باب المسح على العمامة، (رقم: 53) .
[2] الكوكب الدري على جامع الترمذي:1/ 135