قال الحافظ: قال الزَّين بن المُنَيِّر: إنَّما قال البخاري بعد ذهاب الوقت ولم يقل مثلًا لمن صلَّى صلاة فائتة، للإشعار بأنَّ إيقاعها كان قرب خروج وقتها لا كالفوائت التي جهل يومها أو شهرها. انتهى. قال الحافظ: وباستحباب قضاء الفوائت بالجماعة قال أكثر أهل العلم، إلَّا اللَّيث، مع أنَّه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت، إلى آخر ما بسط في ما يستفاد من الحديث.
ج 2 ص 320