فهرس الكتاب

الصفحة 1776 من 4610

قال القَسْطَلَّانِي:"بفتح الطاء، أي: هل يُعطى المُسْتَقرض للمُقْرض أكبر من سِنِّه؛ أي: الذي اقترضه". انتهى.

كتب الشيخ في (( اللامع ) )ولما كان مَظِنَّة كونه ربا يُوهم حُرمَتَه؛ دَفَعَه بأنَّ الربا إمَّا كان مشروطًا أو معروفًا، فأمَّا إذا زاده من عند نفسه من غير العُرف والشرط، فإنَّه مِنَّة منه عليه كما منَّ الدائن عليه بقضاء حَاجَتِه، فلا يكون ربا. انتهى.

وفي (( هامشه ) )ما أفاده الشيخ قُدِّس سِرُّه واضح، والأوجه عند هذا العبد الضعيف أنَّ الإمام البخاري أشار بذلك إلى مسألة خلافية ذكرها الحافظ، وستأتي قريبًا، ولما كان لفظ الحديث «إلا سِنًّا أفضل من سِنِّه» والفضيلة تحتمل جودة الوصف والزيادة في الكم معًا نبه الإمام البخاري على ذلك بلفظ الاستفهام.

وقال الحافظ في الحديث:"جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقْتَرَض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، فيحرم حينئذ اتفاقًا، وبه قال الجمهور، وعن المالكية تفصيل في الزيادة إن كانت بالعَدَد مُنِعَت، وإن كَانت بالوَصْفِ جَازت". انتهى.

قال الموفق:"كُلُّ قَرْض شَرَط فيه أن يَزِيده فَهو حرام بغير خلاف، فإن أقْرضَه مُطْلقًا بغَير شَرْط، فَقَضَاه خيرًا منه في القَدْر أو الصفة أو دونه برضاهما جاز". انتهى. مختصرًا

ج 4 ص 686

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت