فهرس الكتاب

الصفحة 4356 من 4610

قال العيني: كذا وقع في رواية الأكثرين، وقد مر أمثال هذا فيما مضى، وأنَّه كالفصل لما قبله، ثم قال تحت حديث الباب: لما كان هذا الباب غير مترجم، وهو كالفصل يكون حديثه مضافًا إلى الباب الذي قبله، ووجه التطابق ظاهر لنهيه صَلى الله عَليه وسَلَّم عن أخذ مال الغير إذا كان يعلم أنَّه في نفس الأمر للغير، وقال أيضًا: والحديث مضى في المظالم في الشهادات، وسيأتي في الأحكام. انتهى.

قلت: كأنَّ المصنف أشار بهذا الباب إلى رد ما قال به الحنفية في نفاذ قضاء القاضي ظاهرًا وباطنًا، وهي مسألة خلافية معروفة، وأفاد صاحب (( الفيض ) )في الباب السابق: واعْلَم أَنَّ بِنَاءَ إِيرَادِه على خِلافيةٍ أُخْرَىَ، وهي أَنَّ قَضَاءَ القاضي بِشَهَادَةِ الزُّورِ هل يَنْفُذُ ظاهرًا وباطنًا، أَمْ لا؟ وقَدْ فَصَّلَها في (( المَبْسُوطِ ) )بما لا مَزِيدَ عليه، وجملة الكلام أنَّ في المسألة قيودًا وشروطًا إلى آخر ما ذكر في (( الفيض ) )فارجع إليه لو شئت.

ج 6 ص 1522

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت