"قال ابن المنير: أُدخِلَ الدَّين في الأمَانة لثبوت الأمر بأدائه إذ المراد بالأمانة في الآية هو المراد بها في قوله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الأحزاب:72] ، وفسرت هناك بالأوامر والنواهي، فيدخل فيها جميع ما يتعلق بالذمة وما لا يتعلق" [1] . انتهى.
قال الحافظ:"ويحتمل أن تكون الأمانة على ظاهرها، وإذا أمر الله بأدائها ومدح فاعله وهي لا تتعلق بالذمة، فحال ما في الذمة أَولى، وأكثر المفسرين على أنَّ الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة حاجب الكعبة، وعن ابن عباس هي عامة في جميع الأمانات".
ج 4 ص 686
[1] فتح الباري:5/ 55