فهرس الكتاب

الصفحة 3997 من 4610

بتشديد الراء (والمنَاجَاة) من بعض دون بعض لعدم توهم الحاصل بين الثلاثة. قاله القَسْطَلَّانِي.

وقال في شرح الحديث: والغرض من الحديث قوله «فَأَتَيتُه وهُو فِي مَلَأٍ فسَارَرْتُه» لأنَّ فيه دلالة على أنَّ أصل المنع يرتفع إذا بقي جماعة لا يتَأَذَّون بالسرار، نعم إذا أذن من بقي ارتفع المنع، وظاهر الإطلاق أنَّه لا فرق في المنع بين السفر والحضر، وهو قول الجمهور، وخص ذلك بعضهم بالسفر في الموضع الذي لا يأمن فيه الرَّجل على نفسه، فأمَّا في الحضر والعمارة؛ فلا بأس، وقيل: إنَّ هذا كان أول الإسلام، فلما فشا الإسلام وأمن الناس سقط هذا الحكم، والصحيح بقاء الحكم والتعميم، والله أعلم. انتهى.

ج 6 ص 1409

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت