قال الحافظ: أورد فيه حديث أم حبيبة المذكور؛ لقوله: فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع سواء كانتا شقيقتين أم من أب أم من أم، وسواء النسبي والرضاعي، واختلف فيما إذا كانتا بملك اليمين، فأجازه بعض السلف، وهو رواية عن أحمد والجمهور، وفقهاء الأمصار على المنع، ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وحكاه النووي عن الشيعة. انتهى.
ج 5 ص 1175